السيد محمد حسن الترحيني العاملي

555

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وقصده ( 1 ) . فيكون خطأ محضا . ( وقيل ) والقائل الشيخ ( رحمه اللّه ) : إنه يضمنه ( في ماله ) جعلا له من باب الأسباب ( 2 ) ، لا الجنايات والأقوى الأول اطرادا للقاعدة ( 3 ) . [ في حامل المتاع ] ( وحامل المتاع يضمن ( 4 ) لو أصاب به إنسانا في ماله ) ( 5 ) . أما أصل الضمان

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام الإجارة حديث 11 .